السيد الخوانساري

352

جامع المدارك

ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منها " ( 1 ) . ومنها رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " ( 2 ) . ومنها رواية محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام " ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا ؟ فقال : ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها " ( 3 ) . ومنها حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " ( 4 ) . ومنها حسنتهما أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم " ( 5 ) . ومنها صحيحة الحسن بن محبوب في الفقيه عن الأحول كأنه أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا ترث النساء من

--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 418 . الفقيه ج 4 ص 252 طبع النجف والكافي ج 7 ص 127 واللفظ له . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 127 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 128 وقرب الإسناد ص 27 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 128 . ( 5 ) الكافي ج 7 ص 129 .